Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 524

  1. كتاب الحج
  2. ومن باب: الذبح قبل الحلق

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (¬١): يُجْزِئُ.

وَمِنْ بَابِ: لَا يُعْطِي الجَزَّارَ مِنَ الهَدْيِ شَيْئًا

* حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁: (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا) (¬٢).

(الجُزَارَةُ) بِضَمِّ الجِيمِ أَجْرَةُ الجَزَّارِ، وَقِيلَ: الجُزَارَةُ: مَا يَسْقُطُ مِنَ الجَزُورِ، فَلَوْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ [٢١٠] (مِنْ جُزَارَتِهَا) جَازَ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ الجَزُورِ أُجْرَةً لَهُ (¬٣).

وَالْمَعْنَى: كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الهَدْيِ، لَا يَجُوزُ أَجْرُ الجَزَّارِ مِنَ الهَدْيِ، لأَنَّ الهَدْيَ لِلتَّصَدُّقِ، أَوْ لِيُؤْكَلَ مِنْهُ وَيُهْدَى.

وَمِنْ بَابِ: الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ

هَذِهِ الأَشْيَاءُ مُرَتَّبَةٌ، وَالسُّنَّةُ تَرْتِيبُهَا: يَرْمِي الجَمَرَةَ، ثُمَّ يَذْبَحُ، ثُمَّ يَحْلِقُ، ثُمَّ يَطُوفُ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 524 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.