Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب الحج
  2. ومن باب المحصر وجزاء الصيد

الْهَدْيِ﴾ (¬١)، وَالأَصْلُ فِي الحَصْرِ هَذِهِ الآيَةُ، وَنَزَلَتْ فِي حَصْرِ الْمُشْرِكِينَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ سَنَةَ سِتٍ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فَحَصَرَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالحُدَيْبِيَّةِ، وَصَدُّوهُ عَنِ البَيْتِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَتَحَلَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ العُمْرَةِ، وَصَالَحُوا قُرَيْشًا عَلَى أَنْ يَعُودُوا فِي العَامِ القَابِلِ مُعْتَمِرِينَ، وَيَدْخُلُوا مَكَّةَ، وَيُقِيمُوا بِهَا لَيَالٍ ثَلَاثًا.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (¬٢): إِذَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَنعُوهُ مِنَ الوُصُولِ إِلَى البَيْتِ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ.

قَالَ جَابِرٌ ﵁: (أُحْصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالحُدَيْبِيَّةِ سَنَةَ سِتٍّ، فَنَحَرْنَا البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (¬٣).

فَإِنْ أَحْصَرَهُ عَدُوٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْضًا مِنَ الإِحْرَامِ، لِأَنَّهُ مَصْدُودٌ عَنِ البَيْتِ بِغَيْرِ حَقٍ، وَكَانَ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَا لَوْ حَصَرَهُ الْمُشْرِكُونَ.

فَأَمَّا الحَصْرُ الخَاصُّ: (¬٤) فَإِنْ حُبِسَ بِحَقٍّ كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهُوَ قَادِرٌ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 3، ص 538 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.