قَالَ ابْنُ [مُقْبِلٍ] (¬١): [من البَسِيط]
وَإِنَّ فِينَا صَبُوحًا إِنْ أَرِبْتَ بِهِ … ...............
أَيْ: إِنِ احْتَجْتَ إِلَيْهِ وَأَرَدْتَهُ.
وَالإِرْبُ: العُضْو، وَالجَمْعُ: الآرَابُ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (¬٢): وَمَنْ حَرَّكَتِ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كُرِهَ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَالكَرَاهِيَةُ كَرَاهِيَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكِ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَتَرْكُهَا أَوْلَى.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّبَابِ (¬٣).
قَالُوا (¬٤): وَلِأَنَّ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا لَا نَأْمَنُ أَنْ يُنْزِلَ فَيَفْسُدَ الصَّوْمُ، وَفِي الآخَرِ يُؤْمَنُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قالُوا: وَإِنْ بَاشَرَهَا فِيمَا دُونَ الفَرْجِ ثُمَّ (¬٥) إِنْ تَمَضْمَضَ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ إِلَى