وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): يَنعقِدُ.
والدَّليلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ ذلِكَ الْيَوْمِ: مَا رُوِيَ عَن أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ والنَّحْرِ)، وَقَدْ ذَكَرهُ البُخَارِيّ (¬٢).
ورُوِيَ عَن أَبِي هُرَيْرَة ﵁ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن صَومِ سِتَّة أَيَّامٍ: يَومِ الفِطْرِ، ويَوْمِ الأَضْحَى، ويَوْمِ الشَّكِّ، وأيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬٣)، إذا لم يَصُمِ الأَيَّامَ الثَّلاثَةَ فِي الْعَشْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬٤)، وَقَالَ فِي الحَدِيثِ: لَا يَجُوزُ.