Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في الشروط التي لا تفسد عقد البيع إذا اشترطت في عقد البيع

لَا خِلَابَة) (¬١).

وفي رِوايَةِ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَاعُ، وَكَانَ فِي عُقدَتِهِ ضَعيفٌ، فأتَى أهْلُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلانٍ، فَإِنَّه يَبْتَاعُ، وفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَة) (¬٢).

وفي روايةٍ: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا بايعَ يُلَجْلِجُ ويَقُولُ: لَا خِلَابَة) (¬٣).

وفِي رِوَايَةٍ: (ويقُولُ: لَا خِذَابَة) (¬٤).

ومِن ذَلكَ: النَّهْيُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ بَيْعتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبيعَهُ الْمُبْتَاعُ سِلْعَةً أُخْرَى بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وهُو كأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهِمٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي عَبْدَكَ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، إِذَا

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 112 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.