Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 133

  1. كتاب البيوع
  2. وباب: بيع الفضة بالفضة

وفي رواية نَافِعٍ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ) (¬١).

وفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: (نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ) (¬٢).

وفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ) (¬٣).

أمَّا الكَلَامُ فِي بُدُوِّ الصَّلاحِ، فَبُدُوُّ الصَّلَاحِ تَغْيِيرُ صِفَةِ الثَّمْرَةِ، وَهِيَ أَنْ تَصْفَرَّ وَتَحْمَرَّ وَتَسْوَدَّ إِنْ كَانَتْ عِنَبًا أَوْ تَمْرًا، وَبِهِذَا قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلِم.

وقالَ بَعضُ النَّاسِ (¬٤): بُدُوُّ الصَّلَاحِ طُلُوعُ الثُرَيَّا، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ فِي الحُكْمِ، لِأَنَّ وَقْتَ بُدُوِّ الصَّلاحِ وَقْتُ طُلوعِ الثُريَّا، وَإِنَّما الاخْتِلافُ فِي التَّعْلِيلِ وَإِنَّما يَجُوزُ الْبَيْعُ لأَنَّ الصَّلاحَ قَدْ بَدَا، وعندَهُ: يَجُوزُ بِطُلُوع الثُّرَيَّا، وَالحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ لِقَوْلِهِ: (حَتَّى تُزْهِي، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قال: تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ) (¬٥).

وَلأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ جَوَازِ البَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَنَّهُ لَا يُؤْمَنَ أَنْ يُصِيبَهَا دَاءٌ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 133 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.