Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

فَالاسْتِبْرَاءُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ، لأنَّه وَطْءٌ فِي مِلْكٍ؛ فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الاِسْتِبْرَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ كَوَطْءِ الزَّوْجِ.

وَالدَّلَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الاسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِمَا هُوَ أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِزِوَالِ الْمِلْكِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اسْتِبْرَاءً وَاحِدًا قِيَاسًا عَلَى اسْتِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ.

إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَستَبْرِئُ بِقَرْءٍ وَاحِدٍ، وَهَلْ ذَلِكَ طُهرٌ أَوْ حَيْضٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (¬١):

أحَدُهُما: أَنَّهُ حَيْضُ، لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ.

والثَّانِي: أَنَّهُ طُهْرٌ كَاسْتِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ.

فإذَا ثَبَتَ هذَا فَلَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا فِي مُدَّةِ الاِسْتِبْرَاءِ، وَلَا قُبْلَتُهَا

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 154 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.