Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب: بيع المدبر، وقيل: باب السلم

عَنْ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّفْعَة لِلْجَارِ وَقَالَ: لَمْ يَفْعَل لِحَقِّ شُفْعَتِهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِأَنْ يُتَعَهَّدَ وَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وتُحْفَظَ فِيهِ وَصِيَّةُ جِبْرِيلَ ﵇ لِلنَّبي ﷺ.

قالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (¬١): قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: أَرادَ بِالصَّقَبِ الْمَلَاصَقَة، كأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا يَلِيهِ، وَبِمَا يَقَرُبُ مِنْهُ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالجَارِ هَا هُنَا: الشَّرِيكُ، وَسُمِّيَ جَارًا لأَنَّهُ أَقْرَبُ الجِيرَانِ بِالْمُشَارَكَةِ.

وفيهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﷺ: (إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَينِ حُمِلَ عَلَى أَصْقَبِ القَرْيَتَيْنِ إِلَيْهِ) (¬٢)، أَيْ: عَلَى أَقْرَبِ الْقَرْيَتَيْنِ إِلَيْهِ.

ومن باب: بَيعُ المدَبَّرِ، وقيل: بَابُ السَّلَم

قالَ أَصحَابُ الشَّافِعِي (¬٣): التَّدْبِيرُ قُرْبَةٌ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْعِتْقُ، وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ فِي الصِّحَّةِ والْمَرَضِ، والتَّدْبِيرُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَيَجُوزُ مُطلَقًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَيَجُوزُ مُقَيَّدًا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ مِتُّ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ، أَوْ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأنَّهُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى صِفَةٍ، فَجَازَ مُطلَقًا وَمُقَيَّدًا كالعِتْقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 172 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.