الْمَالُ فِي الأَصْلِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالحَوَالَةِ أَوِ الضَّمَانِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحِيلِ غُرْمُ مَا أَحَالَ بِهِ (¬١)، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ مُعْدِمًا أَوْ أَفْلَسَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أُحِيلَ بِهِ عَلَى الْمُحِيلِ (¬٢).
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬٣): يُقَالُ: رَجُلٌ مَلِيٌّ بَيِّنُ الْمَلَاءِ بِفَتْحِ المِيمِ، وَأَمَّا الْمُلَآءُ بِالضَّمِّ جَمْعُ الْمُلِيءِ، كَبَرِيِئٍ وَبُرَآءُ.
وَقِيلَ: بَرِيءٌ وَبُرَآءٌ، فَعَلَى هَذَا مَلِيءٌ وَمُلَآءٌ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (¬٤): الْمَلَاءَةُ: مَصْدَرُ الْمَلِيءِ.
وَالْمَلْءُ: مَصْدَرُ مَلأْتُ الشَّيْءَ، وَالْمِلءُ: الاِسْمُ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ الإِنَاءُ الْمُمْتَلِيءُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) دِلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ مَنْ أُحِيلَ وَاحْتَالَ بَرَّأَ الْمُحِيلَ مِمَّا أَحَالَ بِهِ.
وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَلِيءَ لِيَتَحَوَّلَ حَقُّهُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ، لَا عَلَى مُعْدِمٍ يُذْهِبُ