Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 253

  1. ومن باب: كتابة القطائع
  2. ومن باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه

النَّعْتِ وَالصِّفَةِ لَهَا رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

وَإِمَّا لِيَكُونَ مُمَيِّزًا لَهَا بِتِلْكَ العَلَامَاتِ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ، فَلَا تَخْتَلِطُ بِهِ، فَيَشْتَبِهَ عَلَيْهِ الأَمْرُ فِيهَا.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬١): (الوِكَاءُ): الَّذِي يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ القِرْبَةِ.

و (العِفَاصُ): صَمَّامُ القَارُورَةِ.

وَقَوْلُهُ: (لَا أَدْرِي ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا) فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ: حَوْلٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ العُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا شَكّ الرَّاوِي فِي ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٢): العِفَاصُ: الوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، إِنْ جِلْدًا كَانَ أَوْ خِرْقَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الجِلْدُ الَّذِي يُلَبَّسُ رَأْسَ القَارُورَةِ العِفَاصَ، لِأَنَّهُ كَالوِعَاءِ لَهَا.

وَقَوْلُهُ: (فَتَمَعَرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ (¬٣).

وَمِنْ بَابِ: لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 253 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.