Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 9

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: قول النبي ﷺ: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ بَوَّأَهَا مَنْزِلًا، وَالْمُبَوَّأُ: الْمَنْزِلُ الْمَلْزُومُ، وَأَرْضٌ مُبَاءَةٌ: مَنْزُولَةٌ مَأهُولَةٌ.

وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمَدِينَةِ: (هَاهُنَا الْمُتَبَوَّأُ) (¬١).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾ (¬٢)، أَيْ: اتَّخَذُوهَا مَسْكَنًا، وَقَالَ: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ (¬٣)، أَيْ: أَنْزَلْنَاهُمْ مَنْزِلًا صَالِحًا.

وَفِي دُعَائِهِ ﷺ: (أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ) (¬٤)، أَيْ: أَقِرُّ بِهِ، وَأُلْزِمُهُ نَفْسِي.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَصْلُ البَوَاءِ: اللُّزُومُ، يُقَالُ: بَاءَ الإِمَامُ فُلانًا بِفُلَانٍ، أَيْ: أَلْزَمَهُ دَمَهُ.

وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٥): يُقَالُ لِلْعِجْلٍ إِذَا رُضَّتْ أُنْثَيَاهُ: قَدْ وُجِئَ وِجَاءً، أَرَادَ أَنَّهُ يَقْطَعُ النِّكَاحَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الوِجَاءُ: أَنْ تُوجَأَ العُرُوقُ وَالخِصْيَتَانِ بِحَالِهَا، وَالخِصَاءُ: شَقُّ الخِصْيَتَيْنِ.

وَفِي الحَدِيثِ: (فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ) (¬٦)، أَيْ:

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 9 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.