Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: لا نكاح إلا بولي لقوله ﷿: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾

وَقَوْلُهُ: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ قِيلَ: بِالْمَهْرِ، وَقِيلَ: بِالزَّوْجِ الْمُكَافِئِ.

وَالآيَةُ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بن يَسَارٍ (¬١).

ذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي البَابِ: زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَرَاضَيَا بَعْدَ العِدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَعَضَلَهَا، وَحَلَفَ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا، فَنَهَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَضْلِهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ [يُزَوِّجَهَا] (¬٢)، فَفَعَلَ.

فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبَ:

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (¬٣): الوَلِيُّ شَرْطُ فِي نِكَاحِهَا، لَا يَصِحُّ العَقْدُ إِلَّا بِهِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، شَرِيفَةً أَوْ دَنِيَّةً، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (¬٤)، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِي، وَالثَّوْرِي (¬٥)، وَأَحْمَدَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 44 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.