Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: كفران العشير

تَتَقَدَّرُ بِمَا يُوَازِيهَا مِنَ العِوَضِ، فَإِنْ جَاوَزَتْ ذَلِكَ رَدَّتِ الفَضْلَ عَنْ مِقْدَارِ الوَاجِبِ لها (¬١).

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) (¬٢)، وَهَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَد خَلَطَتِ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ [بِالنَّفَقَةِ] (¬٣) الْمُسْتَحَقَّةِ [لَهَا] (¬٤) حَتَّى كَانَتَا شَطْرَيْنِ، فَرَغِبَ الزَّوْجُ فِي الإِفْرَاجِ عَنْ حِصَّةِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَطِيبٌ نَفْسًا عَنْهَا.

وَمِنْ بَابِ: كُفْرَانِ العَشِيرِ

* (رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) (¬٥)، أَيْ: نَكَصْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَأَصْلُهُ مِنْ كَعَّ الرَّجُلُ إِذَا جَبُنَ وَتَأَخَّرَ.

وَسُمِّيَ الزَّوْجُ عَشِيرًا لِأَنَّهُ يُعَاشِرُ الْمَرْأَةَ وَتُعَاشِرُهُ.

* * *

* وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ [قَالَ: الحَمْوُ] (¬٦) المَوْتُ) (¬٧)، أَيْ: احْذَرِ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 70 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.