وَ (الْجَوْنِيَّةِ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى الجَوْنِ، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ) (¬١).
وَقَوْلُهُ: (وَمَعَهَا دَايَتُهَا)، الدَّايَةُ: الظِّئْرُ، وَالحَاضِنَةُ: لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ.
وَقَوْلُهَا: (لِلسُّوقَةِ)، أَيْ: لِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، لَمْ تَعْرِفِ النَّبِيَّ ﷺ.
وَقَوْلُهُ: (فَأَهْوَى بِيَدِهِ)، أَيْ: قَصَدَ بِيَدِهِ.
وَقَوْلُهُ: (اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ)، الرَّازِقِيُّ: نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا) (¬٢).
وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاث
* قَوْلُهُ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ (¬٣)؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) (¬٤).
إِذَا طَلَّقَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬٥)، وَلِحَدِيثِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (¬٦)، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الزَّبِيرِ، بِفَتْحِ الزَّايِ (¬٧).