Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن باب: من أجاز طلاق الثلاث

وَ (الْجَوْنِيَّةِ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى الجَوْنِ، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ) (¬١).

وَقَوْلُهُ: (وَمَعَهَا دَايَتُهَا)، الدَّايَةُ: الظِّئْرُ، وَالحَاضِنَةُ: لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ.

وَقَوْلُهَا: (لِلسُّوقَةِ)، أَيْ: لِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، لَمْ تَعْرِفِ النَّبِيَّ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (فَأَهْوَى بِيَدِهِ)، أَيْ: قَصَدَ بِيَدِهِ.

وَقَوْلُهُ: (اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ)، الرَّازِقِيُّ: نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا) (¬٢).

وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاث

* قَوْلُهُ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ (¬٣)؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) (¬٤).

إِذَا طَلَّقَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬٥)، وَلِحَدِيثِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (¬٦)، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الزَّبِيرِ، بِفَتْحِ الزَّايِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 79 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.