Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب الطلاق
  2. و [باب]: لا يكون بيع الأمة طلاقا، وباب: خيار الأمة تحت العبد

أَلْفُ فَطَلَّقَهَا طَلْقَةً اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الأَلْفٍ، لأَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ، وَكَانَ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ طَلْقَةٍ ثُلُثُهَا (¬١).

وَقَوْلُهَا: (مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ) (¬٢)، العَتْبُ: الْمَوْجِدَةُ، يُقَالُ: عَتَبَ عَلَيْهِ يَعْتِبُ إِذَا وَجَدَ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَاوَضَهُ [بِمَا عَتَبَ] (¬٣) عَلَيْهِ فِيهِ قِيلَ: عَاتَبَهُ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَسَرَّتِكَ فَقَدْ أَعْتَبَ، وَالاِسْمُ: العُتْبَى، وَهُوَ رُجُوعُ الْمَعْتُوبِ عَلَيْهِ إِلَى مَا يُرْضِي العَاتِبَ.

وَ (الحَدِيقَةُ): البُسْتَانُ، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ (¬٤)، أَيْ: بَسَاتِينَ ذَاتَ حُسْنٍ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬٥): الحَدِيقَةُ: كُلُّ مَا أَحَاطَ بِالفِنَاءِ، وَيُقَالُ لِلْقِطْعَةِ مِنَ النَّخْلِ: حَدِيقَةٌ.

وَمِنْ بَابِ: الظِّهَارِ

وَ [بَابِ] (¬٦): لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا، وَبَابِ: خِيَارُ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ، فَخَيَّرَهَا

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 89 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.