Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 110

  1. كتاب الطلاق
  2. ومن باب: تحد المتوفى عنها زوجها

وَقَوْلُهُ: (تُظْهِرُ السُّوءَ)، أَيْ: الفَاحِشَةَ.

وَمِنْ بَابِ: تَحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

يُقَالُ: أَحدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ مُحِدٌّ، وَحَدَّتْ تَحِدُّ وَتَحُدُّ، إِذَا لَبِسَتْ ثِيَابَ السَّوَادِ، وَامْتَنَعَتْ مِنَ الزِّينَةِ.

وَقَوْلُهَا: (دَخَلْتُ حِفْشًا) (¬١) الحِفْشُ: بَيْتٌ ضَيِّقٌ صَغِيرٌ.

وَقَوْلُهَا: (تَفْتَضُّ بِهِ)، تَفْتَضُّ: تَفْتَعِلُ مِنَ الفَضِّ، وَهُوَ الكَسْرُ، يُقَالُ: فَضَضْتُ الشَّيْءَ كَسَرْتُهُ وَفَرَّقْتُهُ، أَيْ: كَانَتْ تَكْسِرُ مَا كَانَتْ فِيهِ مِنَ الحِدَادِ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ بِمَعَانِي كَلَامِ العَرَبِ: إِنَّهُنَّ كُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ لِيُرِينَ أَنَّ مُقَامَهُنَّ حَوْلًا أَهْوَنُ عَلَيْهِنَّ مِنْ تِلْكَ البَعْرَةِ المَرْمِيَّةِ.

وَقِيلَ: يَعْنِي أَنَّ حِدَادَ السَّنَةِ فِي جَنْبِ مَا لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا مِنَ الحُرْمَةِ بِمَنْزِلَةِ البَعْرَةِ.

وَرَوَاهُ بَعْضُ الكِبَارِ عَنْ مَالِكٍ: (تَقْبِصُ) (¬٢)، بِالقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ،

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 110 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.