وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢).
وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (¬٣): مَنَافِعُهُ لِمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٤)، وَإِسْحَاقُ (¬٥): لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: دَلِيلُنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) (¬٦).