Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 202

  1. ومن كتاب الشروط
  2. ومن باب القران في التمرتين

فَلَمَّا وَرَدْنَ الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ … وَضَعْنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ

يُقَالُ لِلْإِبِلِ الَّتِي تَرِدُ الْمَاءَ: وِرْدٌ، وَلِلْمَاءِ الَّذِي تَرِدُ عَلَيْهِ: وِرْدٌ، وَلِيَوْمِ النَّوْبَةِ: وِرْدٌ، وَلِلْحُمَّى الَّتِي تَجِيئُ فِي وَقْتٍ: وِرْدٌ، وَلِلْحِزْبِ الَّذِي يَجْعَلُهُ قَارِئُ الْقُرْآنِ أَجْزَاءَ كُلِّ حِزْبٍ مِنْهَا: وِرْدٌ، وَهُوَ سُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ (¬١).

وَالوُرُودُ عِنْدَ العَرَب: مُوَافَاةُ الْمَكَانِ.

وَقَوْلُهُ: (لَنْ يَتِرَكَ شَيْئًا) أَيْ: لَنْ يَنْقُصَكَ.

وَمِنْ بَابِ القِرَانِ فِي التَّمْرَتَيْنِ

* حَدِيثُ جَبَلَةَ بن سُحَيْمٍ عَنِ ابن عُمَرَ (¬٢).

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ: هُوَ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَهُمَا وَيَجْمَعَ فِي الأَكْل.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرَةِ وَالحِرْصِ عَلَى كَثرَةِ الأَكْلِ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَزْرِي بِصَاحِبِهِ، وَيُؤْثِمُ مَنْ يَذْكُرُهُ بِذَلِكَ وَيَعِيبُهُ بِهِ.

رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: (إِنَّهُ لَدَنَاءَةٌ) (¬٣)، وَقَالَ جَابِرٌ (هِيَ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 202 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.