وَمِنْ بَابِ: الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتًا لِأَبِي إِهَابِ بن عَزِيزٍ) (¬١): بِفَتْحِ العَيْنِ، وَزَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ.
وَمَعْنَى الحَدِيثِ الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ، وَالاحْتِيَاطُ فِي بَابِ الفُرُوجِ، وَلَيْسَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الوَاحِدَةِ شَهَادَةً يَجُوزُ بِهَا الحُكْمُ فِي أَصْلِ مِنَ الأُصُولِ (¬٢).
وَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى فِعْل نَفْسِهَا لَا يَصِحُّ الحُكْمُ بِهَا.
وَقَوْلُهُ: (كَيْفَ وَقَدِ قِيلَ): فِيهُ الاحْتِرَازُ مِنَ الشُّبْهَةِ.
قَالَ الشَّاعِرُ (¬٣): [مِنَ البَسِيطِ]
قَدْ قِيلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِبًا … فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ شَيْءٍ إِذَا قِيلَا وَقَوْلُهُ: (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ) أَيْ: طَلَّقَهَا، وَإِنَّمَا فَارَقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: (وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وَمِنْ بَابٍ: تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ
قَوْلُهُ: (كُنْتُ أَتَرْجِمُ) (¬٤) أَيْ: أُعَبِّرُ لِلنَّاسِ مَا أَسْمَعُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.