وَإِلَى ظَاهِرِ الحَدِيثِ ذَهَبَ قَوْمٌ؛ فَقَالُوا (¬١): إِذَا فَرَّ الجَانِي إِلَى الحَرَمِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ مَادَامَ مُقِيمًا فِي الحَرَمِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ.
وَقَالَ آخَرُونَ (¬٢): كُلُّ مَا جَنَاهُ فِي الحَرَمِ اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الحَرَمِ، وَمَا جَنَاهُ خَارِجَ الحَرَمِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الحَرَمِ.
قَالَ الخَطَّابِيُّ (¬٣): وَقَدْ رَأَى العُلَمَاءُ فِي الشَّجَرَةِ تُقْطَعُ الفِدْيَةَ، جَعَلَ ابن الزُّبَيْرِ فِي الشَّجَرِ الصَّغِيرِ شَاةً، وَفِي الكَبِيرِ بَقَرَةً (¬٤)، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ (¬٥)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬٦).
وَقَوْلُهُ: (وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ): قَالَ البُخَارِيُّ: يَعْنِي بِبَلِيَّةٍ.
قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (¬٧): فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: (وَلَا سَتَرْتَ الخَربَةَ) (¬٨)، يَعْنِي العَوْرَةَ، يُقَالُ: مَا فِيهِ خَرْبَةٌ، أَيْ: عَيْبٌ.