الْمِسْكِ الطَّاهِرِ؛ وَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ المَاءُ الطَّاهِرُ بِخَبِيثِ الرَّائِحَةِ إِذَا حَلَّتْ [فِيهِ نَجَاسَةٌ مِنْ حُكْمِ الطَّهَارَةِ إِلَى النَّجَاسَةِ.
وَإِنَّمَا ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ الدَّمِ فِي بَابِ] (¬١) نَجَاسَةِ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَدِيثًا صَحِيحَ السَّنَدِ فِي المَاءِ، فَاسْتَدَلَّ فِي حُكْمِ المَاءِ المَائِعِ بِحُكْمِ الدَّمِ المَائِعِ، إِذْ (¬٢) ذَلِكَ الْمَعْنَى الجَامِعُ بَيْنَهُمَا.
وَقَوْلٌ حَمَّادٍ: (لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ) (¬٣).
رِيشُ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٤)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٥)، وَهُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٦)، وَكَذَلِكَ عِظَامُ الفِيلِ.
وَالعَرْفُ: الرَّائِحَةُ.
وَمِنْ بَابِ: الماءُ الدَّائِمُ
* حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬٧):