Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الحيض
  2. فصل

وَتَبْلُغُ بِهِ الْمَرْأَةُ.

فَصْلٌ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الحَائِضِ: هَلْ يَجُوزُ وَطُؤُهَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟

فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٢)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤): لَا تُوطَئُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٥): إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ - الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ الحَيْضِ - جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الغُسْلِ، وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا [لدُونِ أَكْثَرِ الحَيْضِ] (¬٦) لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمُرَّ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُّ عِنْدَهُ آخِرَ الوَقْتِ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهَا آخِرُ الوَقْتِ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، عُلِمَ أَنَّ الحَيْضَ قَدْ زَالَ، لأَنَّ الحَائِضَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةٌ.

وَقَالُوا: قَوْلُهُ ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٧) أَيْ: حَتَّى يَنقَطِعَ دَمُهُنَّ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 289 (SanadKitab #1261, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.