وَقَدْ يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِشَيْءٍ، وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمَبْتُوتَةِ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬١) وَلَيْسَتْ تَحِلُّ لَهُ بِنِكَاحِ الزَّوْجِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَتَعْتَدَّ مِنْهُ، وَكَقَوْلِهِ ﷺ: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ) (¬٢).