وَفِيهِ (لَمْ يَرَ ابن عَبَاسٍ ﵁ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا) (¬١).
هَذَا البَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ لِلْحَائِضِ وَالجُنُبِ تِلَاوَةَ القُرْآنِ، فَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ فِي قِرَاءَةِ الآيَةِ وَالآيَتَيْنِ (¬٢)، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥) مِنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ.
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (¬٦): لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ إِلَّا آيَةَ الرُّكُوبِ، وَآيَة النُّزُولِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ (¬٧) الآيَةَ، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا﴾ (¬٨) الآيَةَ.