لَيْسَ أَذًى الَّذِي يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَوَجَبَ أَلَّا يَمْنَعَ الوَطْءَ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّا سَمِعْنَا بِالرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ (¬١).
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵁: (الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الجِمَاعِ) (¬٢).
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتُهَا
* فِيهِ حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵂: (أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ … ) (¬٣).
قِيلَ: وَهِمَ البُخَارِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ، ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ: (مَاتَتْ فِي بَطْنٍ) أَيْ مَاتَتْ مِنَ الوِلَادَةِ، فَوَضَعَ البَابَ (¬٤) عَلَى بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ.
وَمَعْنَى (مَاتَتْ فِي بَطْنٍ): مَاتَتْ مَبْطُونَةً، رُوِيَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مِنْ [غَيْر] (¬٥) هَذَا الوَجْهِ (¬٦).