بِبَركَتِهِ، وَبِمَا خَصَّهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ كَرَامَةِ النُّبُوَّةِ وَفَضْلِهَا، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ [نُبُوَّتِهِ] (¬١) ﷺ.
وَمِنْ بَابِ: القَضاءِ وَاللِّعان في المَسْجِدِ
* فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ (¬٢).
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ القَضَاءَ جَائِزٌ فِي المَسْجِدِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): جُلُوسُ القَاضِي فِي المَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ مِنَ الأَمْرِ القَدِيمِ المَعْمُولِ بِهِ، وَكَانَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقضِيَانِ فِي المَسْجِدِ (¬٤).
وَفِيهِ أَنَّ اللِّعَانَ فِي المَسْجِدِ بِحَضْرَةِ القَاضِي، وَأَنَّ أَيْمَانَ اللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بِحَضْرَةِ الحَاكِمِ، وَأَنَّ أَيْمَانَ اللِّعَانِ تَكُونُ فِي الجَوَامِعِ لِأَنَّهَا مَقَاطِعُ الحُقُوقِ.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ
* فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بن مَالِكٍ (¬٥).
لَفْظُ الحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ شَاءَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ