وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١): لَا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ إِذَا كَانَ سَلِيمًا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْعَارِهَا.
بَابُ: الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ) (¬٢).
وَكَرِهَ مَالِكٌ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ [لِأَنَّ] (¬٥) مِنْ عَادَةِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ التَغَوُّطَ بِقُرْبِهَا.
وَقِيلَ: العِلَّهُ فِيهِ مَا قِيلَ إِنَّهُ مِنْ وُثُوبِهَا، أَلَا تَرَاهُ [يَقُولُ] (¬٦): (فَإِنَّهَا جِنٌّ [خُلِقَتْ] (¬٧) مِنْ جِنٍّ) (¬٨)، وَهَذَا غَيْرُ مَخُوفٍ مِنَ الغَنَمِ.