Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

يظهرها، ويدعو إليها (¬١)، وعليه حمل المؤلِّفُ كلامَ الخِرَقيِّ.

ومن صلَّى خلْف من يُعلن ببدعته أو بسُكْرٍ؛ أعاد، فيكون موافِقًا لما اختاره الشَّيخان من أنَّ البطلانَ مختصٌّ بظاهِر الفِسقِ دون خَفِيِّه.

قال في «الوجيز»: لا يَصِحُّ خلْفَ الفاسق المشهورِ فِسقُه، لكنْ ظاهِرُ كلامه - وهو المذهبُ - مُطلقًا.

فعلى هذا: تَصِحُّ (¬٢) خلْف عدل استنابه، ولا إعادة في المنصوص، وقيل: إن كان المستنيب وحده عدلاً فوجهان، صحَّحه أحمد، وخالف القاضي وغيره.

وظاهر كلامهم: لا يؤمُّ فاسقٌ فاسقًا، وقاله القاضي وغيره، بخلاف الأمِّيِّ؛ لأنَّه لا يمكنه رفْعُ ما عليه من النَّقص، والفِسقُ يزول بالتَّوبة.

ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه (¬٣).

ودخل في كلامه: الجمعةُ، والمذهبُ: أنَّها تصلَّى خلْفَه؛ لأنَّها تختصُّ بإمامٍ واحدٍ، فالمنع منها خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصَّلوات.

نعم، لو أقيمت في موضِعَين في أحدهما عدْلٌ؛ فعلها وراءه.

ونقل ابنُ الحكم: أنَّه كان يصلِّي الجمعة ثمَّ يصلِّي الظهر أربعًا (¬٤)، وذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها، وصحَّحه ابن عقيل.

وعنه: لا إعادة، قال في «الرِّعاية»: هي الأشهر؛ لأنَّها صلاةٌ مأمورٌ بها كغيرها (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 471 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.