Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

لكنِ المستحبُّ له أن يَستخلِف؛ لأنَّ النَّاس مختلِفون في صحَّة إمامته، مع أنَّ صلاة القائم أكمل، وكمالُها مطلوبٌ.

(فَإِنْ صَلَّوْا قِيَامًا؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو المشهور، وصحَّحه في «التَّلخيص» و «الفروع»، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّ «النَّبيَّ ﷺ حين صلَّى وراءه القومُ قيامًا لم يأمرهم بالإعادة» (¬١)، ولأنَّ القيامَ هو الأصلُ، وقد أتَوا به.

والثَّاني: لا يَصِحُّ، أوْمأَ إليه أحمدُ (¬٢)؛ للنَّهي عنه.

وقيل: لا تصحُّ صلاة من علِم وجوبَ الجلوس دون مَنْ جهِله؛ كالرَّاكع دونَ الصَّف.

فرع: إذا قدَر المقيَّدُ والمريضُ على الإتيان بجميع الأركان؛ فلا بأسَ بإمامتهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 480 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.