لإحداهنَّ، جزم به في «الوجيز»، وقيل: محرمًا، وعنه: يُكرَه في الجهر مطلقًا.
قال في «الفروع»: وعلى كلِّ حالٍ؛ لا وجْه لاعتبار كونه نسيبًا.
وفي «الفصول»: يُكرَه للشَّوابِّ وذواتِ الهَيئَة الخروجُ، ويُصلِّين في بيوتهنَّ.
فإن صلَّى بهم رجلٌ محرَمٌ؛ جاز، وإلاَّ لم يَجُز، وصحَّت الصَّلاةُ.
(أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) في قول أكثرهم؛ لما روى أبو أُمامةَ مرفوعًا قال: «ثلاثةٌ لا تُجاوزُ صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبقُ حتَّى يرجعَ، وامرأةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخطٌ، وإمامُ قومٍ وهم له كارهونَ» رواه التِّرمذيُّ، وهو حسَنٌ غريبٌ، وفيه لِينٌ (¬١)، وأخبر ﵇: «أنَّ صلاتَه لا تُقبَلُ» رواه أبو داود من رواية الإفْريقيِّ، وهو ضعيفٌ عند الأكثر (¬٢).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 492 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.