الثَّانية: يُكرَه حضورُ المسجد من (¬١) أكل بَصَلاً أو فُجْلاً أو نحوه، حتَّى يذهب ريحه.
وعنه: يحرم.
وظاهره: ولو خلا المسجدُ من آدميٍّ؛ لتأذِّي الملائكة، والمرادُ حضور الجماعة، ولو لم يكن مسجد، ولو في غير صلاة.
وظاهره: أنَّه لا يُخرَج، وجزم جماعة بخلافه، لكن إنْ حرُم دخولُه؛ وجب إخراجه، وإلاَّ استُحِبَّ.
فائدة: يَقْطَع الرَّائحةَ الكريهةَ مَضغُ السَّذابِ (¬٢) أو السُّعد (¬٣)، قاله بعضُ الأطِبَّاء.
الثَّالثة: إذا طرأ (¬٤) بعضُ الأعذار في الصَّلاة؛ أتمَّها خفيفةً إن أمكن، وإلاَّ خرج منها، والمأموم يُفارِق (¬٥) إمامَه، ويُتمُّها أو يخرج منها، قال أبو الدَّرْداء: «من فِقْه الرَّجل إقبالُه على حاجته حتَّى يُقبِل على صلاته وقَلبُه فارِغٌ» رواه البخاري (¬٦).