Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 532

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

صَلَاتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذكره في «التَّلخيص» و «المذهب» و «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» مع الكراهة، وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ؛ لأنَّه نوع استقبالٍ، ولهذا يُوجَّه الميت إليه عند الموت.

والثَّاني: لا يَصحُّ، قال في «الشَّرح»: (وهو أظهَرُ؛ لأنَّه نقله (¬١) عند العجز عن الصَّلاة على جَنْب، فدلَّ أنَّه لا يجوز مع القدرة عليه)؛ ولأنَّه ترك الاستقبال بوجهه وجملته.

ونقل الأثرم (¬٢): يُصلِّي كيف شاء، كلاهما جائزٌ، فظاهره التَّخيير بينهما.

أمَّا إذا عجز عن الصَّلاة على جَنْب؛ تعيَّن أن يُصلِّيَ مُستلقيًا وجهًا واحدًا.

(وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)؛ لقوله ﵇: «وإذا (¬٣) أمرتُكم بأمرٍ فأْتوا منه ما اسْتَطعْتُم» (¬٤)، واعتبارًا بالأصل ما أمكنه، نَصَّ عليه (¬٥).

وقال أبو المعالي: وأقلُّ ركوعه مقابَلةُ وجهه ما وراء ركبتَيه من الأرض أدنى مقابَلةٍ، وتَتمَّتها الكمالُ.

(وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ)؛ للخبر، وليتميَّز أحدُهما عن الآخَر.

وإن سجد ما أمكنه على شَيءٍ رَفَعه؛ كُرِه وأجزأه، نَصَّ عليهما (¬٦)؛ لأنَّه أتى بما (¬٧) يمكنه من الانحطاط، أشبه ما لو أومأ. وعنه: يُخيَّر. وذكر ابنُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 532 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.