Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

الأَشهَر، (عَنْ ذَلِكَ؛ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ)؛ أي: بعَينه؛ لما روى زكريَّا السَّاجِيُّ بإسناده عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن عليِّ بن الحسين، عن الحسين بن عليِّ بن أبي طالبٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «فإن لم يستطع أومأَ بطرفِهِ» (¬١).

وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: لا يَلزَمه، وصوَّبه في «الفروع»؛ لعدَم ثبوتِه.

وفي «المستوعب»: يُومِئُ بطَرفه أو قلبه.

وفي «الفروع»: يُومِئ بطَرفه ناويًا، مُستحضِر الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه، كأسيرٍ عاجِزٍ لخوفه.

وفي «الخلاف» زيادةً عليهما: أو حاجبيه (¬٢)، وقاسه على الإيماء برأسه.

ولا يلزم عليه الإيماء بيديه (¬٣)؛ لأنَّه لا يمتنع أن يلزمه، وقد قال أحمد: يصلِّي (¬٤) مضطجعًا ويُومئ (¬٥)، فأطلق وجوب الإيماء، ولم يخصَّه ببعض الأعضاء.

(وَلَا تَسْقُطُ (¬٦) عَنْهُ (¬٧) الصَّلَاةُ) ما دام عقلُه ثابِتًا، ذكره ونصره جماعةٌ؛ لأنَّه مسلِمٌ بالغٌ عاقِلٌ، أشبه القادر على الإيماء برأسه.

وعنه: تسقط (¬٨)، اختارها الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٩)؛ لظاهِرِ خبر عِمرانَ، وروي عن أبي سعيد نحوه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 534 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.