Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

(وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا)، ذَكَره أكثرُ (¬١) الأصحاب، وحكاه ابن هُبَيرةَ اتِّفاقًا؛ لأنَّه ﵇ كان يترخَّص (¬٢) في العود من (¬٣) السَّفر، وهو مُباحٌ، وكالغزو، وفي «الوجيز»: سفرًا جائزًا، وهو أعمُّ.

والمرادُ: من ابتدأ سفرًا مُباحًا، وصرَّح به في «الفروع»، والأصحُّ: أو هو أكثرُ قصده.

وعنه: لا يَترخَّص في سفر النُّزهة والتَّفرُّج، اختاره (¬٤) أبو المعالي؛ لأنَّه إنَّما شُرع إعانةً على تحصيل المصلحة، ولا مصلحة في هذا.

وظاهِرُ (¬٥) كلامِ ابنِ حامِدٍ: اختصاصُه بسفر الطَّاعة.

وقال في «المبهج»: إذا سافر لتجارةٍ مُكاثِرًا في الدُّنيا؛ فهو سفرُ معصيةٍ.

والأَوَّل أَوْلى، وهو شامِلٌ إذا غُرِّبت المرأةُ ومعها مَحرَمٌ، فله التَّرخُّصُ، وكذا الزَّاني، وقاطِع الطَّريق (¬٦)، وفيهما وجْهٌ (¬٧).

ودَلَّ على جوازه في سفرٍ واجبٍ من باب التَّنبيه.

ولا قصر في سفر المعصية، نَصَّ عليه (¬٨)؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 542 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.