Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. فصل القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر

لقول (¬١) عبد الله بن سَرْجِس (¬٢): «توضَّأ أنتَ ههنا، وهي ههنا، فإذا خَلَتْ به فلا تَقْرَبَنَّه (¬٣)» رواه الأثرم (¬٤).

ثمَّ في معنى الخلوة روايتان:

إحداهما: انفرادها به عن مشاركة رجل؛ لقول عائشة ﵁: «كنت أغتسل أنَا والنَّبيُّ ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، من الجنابة» متفق عليه (¬٥).

والثَّانية - وهي الأصحُّ -: إلَّا يشاهدها أحد عند طهارتها.

فعلى هذا؛ هل تزول بمشاهدة المرأة والصَّبيِّ والكافر؟ على وجهين:

أحدهما: تزول؛ كخلوة النِّكاح، اختاره الشَّريف أبو جعفر (¬٦).

والثَّاني: لا تزول إلَّا بمشاهدة مسلم مكلَّف، اختاره القاضي.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 56 (SanadKitab #1262, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.