Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 614

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وقيل: يُتِمُّونها جمعةً، حكاه ابنُ حامِدٍ وأبو بكرٍ والقاضي، وذكر ابن الجَوزيِّ: أنَّه الصَّحيحُ من «المذهب»، وذكره في «الرِّعاية» نَصًّا (¬١)، وقياسًا على بقيَّة الصَّلوات.

ورُدَّ: بالحديث السَّابق، وبأنَّ الفرق بينها وبين سائر الصَّلوات ثابِتٌ في كثيرٍ من الأحكام، فيَمتنِع القياسُ.

فلو دخل وقتُ المغرب وَهُمْ فيها، فقيل كذلك، وقيل: تَبطُل؛ لأنَّ وقت المغرب ليس وقتًا لها، وقت العصر ووقت الظُّهر التي الجمعة بدَلُها.

فعلى المذهب: لو بقِيَ من الوقت قدر الخُطبة والتَّحريمة؛ لزمهم فعلُها، وإلاَّ لم يَجُز، وكذا يَلزَمهم إن شَكُّوا في خروجه؛ عملاً بالأصل.

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا)؛ «لأنَّه ﵇ كتب إلى قُرى عُرينةَ أن يُصلُّوا الجمعةَ» (¬٢)، و «أسْعدُ بن زُرارةَ جمَّع بهم بِهَزْم النَّبِيت» (¬٣)، ولأنَّ القرية المبنيَّة بما جرت به العادةُ يستوطنها العددُ.

فدلَّ على أنَّها لا تصحُّ من أهل الخيام وبيوت الشعر والخركاوات (¬٤)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 614 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.