والثَّانية (¬١): لا ينجس إلَّا بالتَّغير (¬٢)، اختاره ابن عقيل وابن المَنِّي والشَّيخ تقي الدِّين وم (¬٣)، لما رَوى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئل: أنتوضَّأُ من بئر بُضاعةَ - وهي بئر تُلقى فيها الحِيَضُ والنَّتْنُ ولُحومُ الكلابِ - فقال النَّبي ﷺ: «الماءُ طَهورٌ لا (¬٤) يُنَجِّسُه شيْءٌ» رواه أحمد وأبو داود، والتِّرمذي وحسَّنه، قال أحمدُ: (حديثُ بئرِ بُضاعةَ صحيح) (¬٥)، قلت: ويعضُده حديث أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ قال: «الماء لا ينجسه شيءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه والدارقطني (¬٦).
فرع: يَسيرُ النَّجاسة مثلُ كثيرِها في التَّنجيس، وإن لم يدركها الطَّرْفُ؛ أي: لا تشاهد بالبصر.
وفي «عيون المسائل»: لا بد وأن يدركها الطَّرْف، وش (¬٧). وقيل: إن مضى زَمن تَسْري فيه.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 61 (SanadKitab #1262, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.