Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 623

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

والمفارَقة وقعت صورةً لا حكمًا، فلم يؤثِّر.

(إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ الثَّانِيَةِ؛ فَيُتَابِعُ إِمَامَهُ، وَتَصِيرُ أُولَاهُ)، ذَكَره ابنُ الجَوزيِّ وصاحب «التَّلخيص»؛ لقوله ﵇: «فإذا (¬١) ركعَ فاركعوا» (¬٢)، ولأنَّه مأمومٌ خاف فوت الثَّانية؛ فلَزِمه (¬٣) المتابَعةُ كالمسبوق.

وعنه: لا يُتابِعه (¬٤)، بل يَشتغِل بسجود الأولى، وكما لو زال الزِّحام والإمامُ قائمٌ.

فإن لم يَزُل الزِّحام (¬٥) حتَّى سجد الإمامُ في الثَّانية؛ تابَعَه (¬٦)، وهل تحصل له ركعةٌ يتمُّها جمعةً، أو يصلِّي ظُهرًا؟ فيه وجهان.

(فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لتركه (¬٧) متابَعةَ إمامه عمدًا، ومتابَعتُه واجبةٌ؛ لقوله: «فلا (¬٨) تختلِفوا عليه» (¬٩)، وترك الواجب عمدًا يُبطِلها وِفاقًا (¬١٠).

(وَإِنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ فَسَجَدَ)؛ أي: إذا جَهِل تحريمَ متابعة إمامه في الثَّانية؛ لم تَبطُل صلاتُه، ولم يَعتدَّ بسجوده؛ لأنَّه أتى به في موضع الرُّكوع جهلاً، فهو كالسَّاهي، وقال أبو الخطَّاب: يَعتدُّ به، (ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 623 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.