Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. (فَصْلٌ) (الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ)

نجاسة بول الكلب، وهو لا يُنَجِّسُها، فهذا أَوْلَى.

(وَالْأُخْرَى: يَنْجُسُ)، نصَّ عليه في رواية صالح والمَرُّوذِي وأبي طالب (¬١)، اختارها الخِرَقِي والشَّريف والقاضي وابن عَبْدوس وأكثر شيوخ أصحابنا؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم (¬٢) الذي لا يجري ثمَّ يغتسلُ فيه»، لفظ البخاري، وقال مسلم: «ثم يغتسل منه»، وهذا يتناول القليل والكثير، وهو خاص في البول، وخبر القُلَّتين محمول على بقيَّة النَّجاسات، فحصل الجمع بينهما.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ لِكَثْرَتِهِ؛ فَلَا يَنْجُسُ)، هذا مستثنًى ممَّا سبق، وهو الماء إذا كان كثيرًا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغيَّر؛ فهو طاهر.

واستُثني من ذلك: ما إذا كانت النَّجاسة بولًا أو عذِرَةً مائعةً؛ فإنَّه ينجس على المذهب وإن لم يتغيَّر، ما لم يبلغ الماء حدًّا يشقُّ نَزْحُه.

قال في «الشرح»: (لا نعلم خلافًا أنَّ الماء الذي لا يمكن نَزْحه إلَّا بمشقَّةٍ عظيمةٍ؛ مثل المصانع التي جُعِلتْ مَوْرِدًا للحاجِّ بطريق مكَّة يصدرون عنها ولا ينفَدُ ما فيها؛ أنَّها لا تَنْجُس إلَّا بالتَّغيير).

قال في «المُغني»: (لم أجد عن أحمد ولا عن (¬٣) أصحابه تقدير ذلك بأكثر من المصانع التي بطريق مكَّة)، وقال الشيرازي: (المحقِّقون من أصحابنا يقدِّرونه ببئر بضاعة، وهي ستَّة أشبار في مثلها)، قال أبو داود:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 63 (SanadKitab #1262, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.