حديث ابن عبَّاسٍ (¬١).
وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن قرأ في الثَّانية بالغاشية فحسَنٌ؛ «لفعله ﵇» رواه مسلم من حديث النُّعمان بن بشير (¬٢).
وعنه: يقرأ في الثَّانية ب (سبح)، قال مالك: (أدركت عليه النَّاس) (¬٣)، والذي جاء به الحديث: الغاشية مع سورة (¬٤) الجمعة.
وقيل: يقرأ في الأولى ب (سبح)، وفي الثَّانية بالغاشية؛ «لفعله ﵇» رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير (¬٥)، ورواه أبو داود من حديث سمرة (¬٦).
وقال الخِرَقيُّ: وسورة، قال الحُلْواني: وهذا يدلُّ على أنَّه لا يختصُّ بسورة معيَّنة، وقال (¬٧) في «الشَّرح»: ومهما قرأ به فحسنٌ - وهو ظاهر «الوجيز» - لكنِ الأَوْلى الاقتداء به ﵇؛ لأنَّ سورةَ الجمعة تليق بها؛ لما فيها من ذكرها، والأمر بها، والحثِّ عليها.
تذنيب: يُستحبُّ أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسَان: ١]، نَصَّ عليه (¬٨)؛ لأنَّه ﵇ كان يقرأ بهما،