وعنه: لا يُكرَه مطلقًا.
وعنه: يُكرَه تخطِّيه ثلاثةَ صفوفٍ.
وقيل: يُكرَه إلاَّ أن تكون (¬١) الفُرجةُ أمامَه.
(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا؛ لما روى سَهلُ بن مُعاذٍ مرفوعًا: «مَنْ تخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ؛ اتَّخذَ جسرًا إلى جهنَّمَ» رواه الترمذي (¬٢) (¬٣).
(وَلَا يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ)، وذلك حرامٌ؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى أن يقيمَ الرَّجلُ أخاهُ مِنْ مقعدِهِ ويجلسَ فيه» متَّفق عليه (¬٤)، ولكن يقول: افسَحوا، قاله في «التَّلخيص»؛ لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يقيمُ أحدُكم أخاهُ يومَ الجمعةِ ثمَّ يخالفُ إلى مقعدِهِ، ولكن ليقل: افسحوا» (¬٥)، ولأنَّ المسجد بيت الله، والنَّاسُ فيه سواءٌ.
وظاهره: ولو كان عبدَه أو ولدَه، إلاَّ الصَّغير.
وسواء كان راتِبًا له يجلس فيه (¬٦) أو لَا.
وفي «الرِّعاية»: يُكرَه.
(إِلاَّ مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)؛ لأنَّ ابن سيرين