Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 654

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وعنه: لا يُكرَه مطلقًا.

وعنه: يُكرَه تخطِّيه ثلاثةَ صفوفٍ.

وقيل: يُكرَه إلاَّ أن تكون (¬١) الفُرجةُ أمامَه.

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا؛ لما روى سَهلُ بن مُعاذٍ مرفوعًا: «مَنْ تخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ؛ اتَّخذَ جسرًا إلى جهنَّمَ» رواه الترمذي (¬٢) (¬٣).

(وَلَا يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ)، وذلك حرامٌ؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى أن يقيمَ الرَّجلُ أخاهُ مِنْ مقعدِهِ ويجلسَ فيه» متَّفق عليه (¬٤)، ولكن يقول: افسَحوا، قاله في «التَّلخيص»؛ لما روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يقيمُ أحدُكم أخاهُ يومَ الجمعةِ ثمَّ يخالفُ إلى مقعدِهِ، ولكن ليقل: افسحوا» (¬٥)، ولأنَّ المسجد بيت الله، والنَّاسُ فيه سواءٌ.

وظاهره: ولو كان عبدَه أو ولدَه، إلاَّ الصَّغير.

وسواء كان راتِبًا له يجلس فيه (¬٦) أو لَا.

وفي «الرِّعاية»: يُكرَه.

(إِلاَّ مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)؛ لأنَّ ابن سيرين

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 654 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.