Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وقال جماعةٌ: إن كبَّر ماشيًا فلا بأس، قال المؤلِّف: هو أقيس؛ كسائر الأذكار.

وظاهره: أنَّه يأتي به ولو طال الفصل، والمذهب: يُكره.

(مَا لَمْ يُحْدِثْ)؛ لأنَّه مُبطِل للصَّلاة، والذِّكر تابعٌ لها بطريق الأَوْلى (¬١)، (أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها، وقيل: أو يتكلَّم؛ لأنَّه شرع عقيبها، فنافاه ما ينافيها (¬٢).

والوجه الثَّاني: يأتي به كالتَّلبية والدُّعاء، وأطلقهما في «الفروع».

فإن نسيه الإمام؛ كبَّر المأموم ليُحرِز الفضيلة، بخلاف سجود السَّهو؛ لأنَّه من الصَّلاة، ففي الانفراد به ترك المتابعة.

وإذا سلَّم وعليه سجود سهوٍ؛ أتى به ثمَّ كبَّر؛ لأنَّه من تمام الصَّلاة.

تنبيهٌ: فإن اجتمع عليه تلبيةٌ وتكبيرٌ؛ فإن لم يرمِ جمرة العقبة حتَّى صلَّى الظُّهر يوم النَّحر؛ كبَّر ثمَّ لبَّى، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّ التَّكبير مشروعٌ مثله في الصَّلاة، فكان (¬٤) أشبه بها.

والمسبوق ببعض الصَّلاة؛ يقضي ما فاته ثمَّ يكبِّر، نَصَّ عليه (¬٥)؛ كالذِّكر والدُّعاء.

(وَفِي التَّكْبِيرِ عُقَيْبَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَجْهَانِ):

أحدهما: لا يكبِّر، قال (¬٦) أبو الخطَّاب: هو ظاهر كلام أحمد، وقدَّمه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 34 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.