Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

(ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ)، لكن يكون دون الأُولى في كلِّ ما يفعل فيها، قال القاضي وابنُ عَقِيلٍ: القراءةُ في كلِّ قيامٍ أقصر ممَّا قبله، وكذا التَّسبيح، وذكر أبو الخطَّاب وغيره: قراءة القيام الثَّالث أطول من الثَّاني.

(ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لما روى النَّسائي عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تشهَّد ثمَّ سلَّم» (¬١).

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشرع لها خطبةٌ على المذهب؛ «لأنَّه ﵇ أمر بها دون الخُطبة».

وعنه: لها خطبتان، تَجلَّى الكسوف أو لَا، اختاره ابن حامد والسَّامَرِّيُّ، ولم يذكر القاضي نصًّا بعَدَمهما، إنَّما أخذوه من نصِّه: (لا خطبةَ للاستسقاء).

(فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا؛ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقوله ﵇ في حديث أبي مسعودٍ: «فصلُّوا وادْعوا حتَّى ينكشفَ ما بِكُمْ» متَّفقٌ عليه (¬٢)، ولأنَّ المقصودَ التَّجلِّي وقد حصل.

وظاهره: أنَّه لا يَقطعها؛ لكونه منهيًّا عنه، وشُرع تخفيفُها؛ لزوال السَّبب.

وقال القاضي: إن كان بعد الرُّكوع الأوَّل؛ أتمَّها صلاةَ كسوفٍ، وإن كان فيه أو قبله؛ أتمَّها بركوعٍ واحدٍ.

(وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا)؛ لم يصلِّ؛ لقوله ﵇: «إذا رأيتُمْ ذلك فافزعوا إلى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 42 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.