تنبيهٌ: تُقدَّم الجنازةُ على الكسوف، ويُقدَّم هو على الجمعة إن أُمن فوتُها أو لم يشرع في خطبتها، وكذا على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت في (¬١) الأصحِّ، فإن خاف (¬٢) بدأ بالفرض.
وفي تقديم الوتر إن خيف فوتُه، والتَّراويح عليه؛ وجهان، وقيل: إن صُلِّيت التَّراويح جماعةً قُدِّمت؛ لمشقَّة الانتظار.
وإن كَسَفت بعرفةَ؛ صلَّى ثم دفَع.
وإن مُنعت وقتَ نهيٍ؛ ذَكَر ودعا.
وقيل: لا يُتصوَّر كسوفٌ إلاَّ في ثامنِ أو تاسعِ وعشرين، ولا خسوفٌ إلاَّ في إبدار (¬٣) القمر، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤).
وردَّه في «الفروع» بما ذكره أبو شامة (¬٥) في «تاريخه» (¬٦): (أنَّ القمر خسف ليلة السَّادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكسفت الشَّمس في (¬٧) غَدِه، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ)، قال: (واتَّضح بذلك ما صوَّره الشَّافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النِّجامة).