Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

تنبيهٌ: تُقدَّم الجنازةُ على الكسوف، ويُقدَّم هو على الجمعة إن أُمن فوتُها أو لم يشرع في خطبتها، وكذا على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت في (¬١) الأصحِّ، فإن خاف (¬٢) بدأ بالفرض.

وفي تقديم الوتر إن خيف فوتُه، والتَّراويح عليه؛ وجهان، وقيل: إن صُلِّيت التَّراويح جماعةً قُدِّمت؛ لمشقَّة الانتظار.

وإن كَسَفت بعرفةَ؛ صلَّى ثم دفَع.

وإن مُنعت وقتَ نهيٍ؛ ذَكَر ودعا.

وقيل: لا يُتصوَّر كسوفٌ إلاَّ في ثامنِ أو تاسعِ وعشرين، ولا خسوفٌ إلاَّ في إبدار (¬٣) القمر، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤).

وردَّه في «الفروع» بما ذكره أبو شامة (¬٥) في «تاريخه» (¬٦): (أنَّ القمر خسف ليلة السَّادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكسفت الشَّمس في (¬٧) غَدِه، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ)، قال: (واتَّضح بذلك ما صوَّره الشَّافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النِّجامة).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 47 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.