Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

بطِيبٍ، فإنَّه يُبعَث يومَ القيامة مُحرِمًا» (¬١).

وحينئذ؛ يُجَنَّبُ (¬٢) ما يُجنَّب الحي؛ لبقاء إحرامه، وقيل: ويَفدِي الفاعل، ولا يُوقَف بعرفةَ، ولا يُطاف به، بدليل المحرِم الَّذي مات مع النَّبيِّ ﷺ، ولأنَّه لا يُحِسُّ بذلك، كما لو جُنَّ.

وعنه: يصب (¬٣) عليه الماء صَبًّا، ولا يفعل به كالحلال؛ لئلاَّ (¬٤) يتقطع شعره.

وظاهره: أنَّه يجب تغطية وجهه، وكذا رِجْلَيه.

ونقل حنبلٌ: يجب كشفهما، ذكره الخِرَقيُّ وصاحب «التَّلخيص»، قال الخلاَّل: هي (¬٥) وهَمٌ من حنبلٍ؛ لأنَّ الإحرام لا تعلُّق له بالرِّجْلَينِ، لكن قال الزَّرْكَشيُّ: (كلام الخِرَقيِّ خرج على المعتاد؛ إذْ في الحديث أنَّه يكفن (¬٦) في ثوبيه: الرِّداء والإزار (¬٧)، والعادة عدم تغطيتهما للرِّجْلين)، وفيه نظرٌ.

وعنه: أنَّه يُكفَّن في ثوبيه لا يزاد؛ أي: يستحبُّ.

وظاهره: لا فرق بين أن يموت قبل رَمْيِ جمرة العقبة أو بعدها.

وفي الثَّانية وجْهٌ: أنَّه لا يُمنَع من الطِّيب ولبس المخيط؛ بناءً على أنَّه حل (¬٨) بها.

هذا (¬٩) كلُّه إذا كان رجلاً، فإن كانت امرأةً؛ فحكمها بعد الموت حكمها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 111 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.