Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

ولكن قدَّم السَّامَرِّيُّ وابن تميم والمجدُ والجَدُّ: أنَّ من شرب أو نام (¬١) أو بال كمن أكل، زاد جماعة: أو (¬٢) عطس.

الرَّابع: أنَّه (¬٣) إذا طال بقاؤه عرفًا، لا وقت صلاة أو يومًا وليلةً، وهو يَعقِل؛ لأنَّها تقتضي حياةً مستقرَّةً.

وظاهر الخِرَقيِّ: أنَّه لا يُشترط (¬٤) لغسله والصلاة (¬٥) طولُ الفصل، بل لو مات عقب الحمل وفيه رمَقٌ؛ فإنَّه يُغسَّل ويصلَّى عليه، وأورده المجْدُ مذهبًا، ونقل جماعةٌ: إنَّما يُترك غَسْل مَنْ قتل في المعركة.

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا؛ فَهَلْ يُلْحَقُ بِالشَّهِيدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (¬٦): يُلْحق به، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»، فعليها: لا يُغسَّل، ولا (¬٧) يُصلَّى عليه؛ كشهيد المعركة.

والثَّانية: لا؛ لأنَّ عمرَ وعثمانَ وعليًّا والحسين قُتِلوا ظلمًا وغُسِّلوا وصُلِّيَ عليهم (¬٨)، ولأنَّه ليس بشهيد المعركة، أشبه المبطون.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 118 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.