Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 258

  1. كتاب الزكاة

لقوله ﵇: «فَدَين الله أحقُّ بالقضاء» (¬١)، ولأنَّه حَقٌّ واجِبٌ تصح الوصية به (¬٢)، فلم يسقط بالموت؛ كدَين الآدَمِيِّ.

وظاهره: ولو لم يُوصِ بها كالعشر، ونقل إِسْحاقُ بن هانئ: في حجٍّ لم يُوصِ به، وزكاةٍ وكفَّارةٍ: من الثُّلُث (¬٣)، ونقل عنه أيضًا: من رأس المال مع علم ورثته (¬٤) به، ونقل عنه أيضًا (¬٥) في زكاة وصدقة: من رأس ماله (¬٦)، قال في «الفروع»: ولم أجِدْ في كلام الأصحاب سوى النص السَّابق.

(فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) ولم يف بالكُلِّ؛ (اقْتَسَمُوا بِالْحِصَصِ)، نَصَّ عليه (¬٧)، كديون الآدَمِيِّينَ إذا ضاق عنها المالُ.

وعنه: يُبدَأ بالدَّين، وذكره بعضُهم قولاً؛ لتقديمه بالرهنية (¬٨)، ولأنَّ حقَّه مبنِيٌّ على الشُّحِّ، بخلاف حقِّ الله.

وأجاب ابن المنجى: بأنَّها حقُّ آدَمِيٍّ، أوْ مشتمِلَةٌ على حقِّه.

وقيل: تُقدَّم الزَّكاة إن عُلِّقت بالعين، اختاره في «المجرد» (¬٩) و «المستوعب»، قال صاحب (¬١٠) «المحرر»: لبقاء المال الزكوي، فجعله أصْلاً، ولو علِّقت بالذِّمَّة؛ لأنَّ تعلُّقها بالعين قهرِيٌّ، فيقدَّم على مرتَهِنٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 258 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.