Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ)، وهو بُدُوُّ الصَّلاح، (وَلَا يَجِبُ (¬١) فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَّاطُ) من السُّنْبُل، (أَوْ يَأْخُذُهُ) أُجرةً (بِحِصَادِهِ)، وكذا ما ملكه (¬٢) بعد بُدُوِّ الصَّلاح بشِراءٍ أوْ إرثٍ أو غيره، بخلاف العسل؛ للأثَر (¬٣)، (وَلَا فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنَ المُبَاحِ؛ كَالْبُطْمِ، وَالزَّعْبَلِ) بوزن جعفرٍ، وهو شعيرُ الجبل، (وَبِزْرِ قُطُونَا وَنَحْوِهِ)؛ كحبِّ النَّمَّام، وبزر البَقْلة، وهذا هو المشهور؛ لأنَّ وقت الوجوب لم يملكه، فلم تجب، كما لو اتَّهبَه.

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأبو الخطَّاب: (فِيهِ الزَّكَاةُ)؛ لكونه حبًّا مكيلاً مدَّخَرًا (إِذَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ)، وهو مبنيٌّ على أنَّ المباح إذا نبت في أرضه هل يُملَك بملك الأرض، أو بأخذه؟ والأصحُّ: أنَّه لا يملكه بملكها، بل بأخذه (¬٤).

فإن نبت (¬٥) بنفسه ما يزرعه الآدميُّ؛ كمن سقط له حبُّ حِنطةٍ في أرضه أو أرضٍ مباحةٍ؛ ففيه الزَّكاة؛ لأنه (¬٦) ملكه وقت الوجوب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 315 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.