خَرَصتمْ فجُذُّوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ» رواه الخمسةُ إلاَّ ابن ماجَه، ورواه ابن حِبَّان والحاكِمُ، وقال: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد) (¬١)، وهذا تَوسعةٌ على ربِّ المال؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى الأكل هو وأضيافُه وجيرانُه وأهلُه، ويأكل منها المارَّة، ومنها السَّاقطة، فلو اسْتَوفَى الكل أضَرَّ بهم.
وذكر جماعةٌ: أنَّه يَترُك قدْرَ أكلهم وهديَّتهم بالمعروف، بلا تحديدٍ؛ للأخبار، وقاله (¬٢) أكثرُ العلماء.
وقال ابن حامد: إنما يَترك في الخرص إذا زادت الثَّمرة على النِّصاب، فإن كانت نصابًا فلا.
وهذا القدْرُ المتروكُ لا يُكمَّل به (¬٣) النِّصاب، نَصَّ عليه (¬٤)، فدل أنَّ ربَّ المال لو لم يأكل شيئًا لم يزكِّه، وهو ظاهر كلام جماعة. وفي «الوجيز»: يُزكِّي الكلَّ. وفي «المحرر»: ويُوضَع ثُلث الثمرة أو رُبعها، فلا يُحْتَسَب له
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 324 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.