Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

خَرَصتمْ فجُذُّوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ» رواه الخمسةُ إلاَّ ابن ماجَه، ورواه ابن حِبَّان والحاكِمُ، وقال: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد) (¬١)، وهذا تَوسعةٌ على ربِّ المال؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى الأكل هو وأضيافُه وجيرانُه وأهلُه، ويأكل منها المارَّة، ومنها السَّاقطة، فلو اسْتَوفَى الكل أضَرَّ بهم.

وذكر جماعةٌ: أنَّه يَترُك قدْرَ أكلهم وهديَّتهم بالمعروف، بلا تحديدٍ؛ للأخبار، وقاله (¬٢) أكثرُ العلماء.

وقال ابن حامد: إنما يَترك في الخرص إذا زادت الثَّمرة على النِّصاب، فإن كانت نصابًا فلا.

وهذا القدْرُ المتروكُ لا يُكمَّل به (¬٣) النِّصاب، نَصَّ عليه (¬٤)، فدل أنَّ ربَّ المال لو لم يأكل شيئًا لم يزكِّه، وهو ظاهر كلام جماعة. وفي «الوجيز»: يُزكِّي الكلَّ. وفي «المحرر»: ويُوضَع ثُلث الثمرة أو رُبعها، فلا يُحْتَسَب له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 324 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.