Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

وكالسائمة (¬١)، فلو كان المالُ نوعًا واحدًا؛ أُخِذ منه مطلقًا بغير خلافٍ (¬٢)؛ لأنَّها وجبت على طريق المواساة، فهم بمنزلة الشُّركاء.

(وَيَجِبُ العُشْرُ عَلَى المُسْتَأْجِرِ دُونَ المَالِكِ) في قول الأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، ولأنَّه مالِكٌ للزرع كالمستعير، وكتاجرٍ استأجر حانوتًا، وفي إيجابه على المالك إجحافٌ ينافي المواساة، وهو من (¬٣) حقوق الزَّرع، بدليل أنَّها لا تجب إذا لم يَزرع، وتتقيد (¬٤) بقدره، بخلاف الخَرَاج، فإنَّه من حقوق الأرض.

والغاصب إذا حصد زرعه؛ يزكِّيه لاستقرار ملكه، فإن ملكه ربُّ الأرض قبل اشتداد حبِّه؛ زكَّاه، وكذا قيل (¬٥) بعد اشتداد الحبِّ؛ لأنَّه استند إلى أوَّل زرعه، فكأنَّه أخذه إذن. وقيل: يزكِّيه الغاصب؛ لأنَّه يملكه (¬٦) وقت الوجوب.

(وَيَجْتَمِعُ العُشْرُ وَالخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً (¬٧)، وكلِّ أرضٍ خَراجِيَّةٍ، نَصَّ عليه (¬٨)؛ للعموم، فالخَراج في رقبتها، والعُشْر في غَلَّتها، ولأنَّ سبب الخَراج التَّمكين من النَّفع لوجوبه وإن لم يزرع، وسببُ العُشْر الزَّرعُ؛ كأجرة المتَّجِر مع زكاة التجارة (¬٩)، ولأنهما بسببين مختلِفَين لمستحقَّينِ، فجاز

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 326 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.